مشاهدة النسخة كاملة : متى يجمع المسلم في الصلاه


الاسيرة
03-21-2011, 07:05 PM
إليكم أخوتى الحالات التى يجوز فيها الجمع بين الصلوات .. موضوع هام ومفيد جدااا

ان شاء الله نستفيد منه وسأفرد كل حالة فى مشاركة منعاً للملل والاستصعاب فى قراءة كامل الموضوع
من المعلوم أن كثيرا من الأحكام الشرعية مبنية على التيسير الذي يعد روح الشريعة الإسلامية ، و من ذلك الجمع في الصلاة كالجمع في عرفة ومزدلفة أثناء الحج ،
والجمع في السفر خلافا للأحناف ، والجمع في المطر الشديد ، والجمع للمرض أو العذر القاهر ، والجمع لأصحاب الأعذار كالمستحاضة ، ونحو ذلك .


يجوز للمصلي أن يجمع بين الظُّهر والعَصر تَقديماً وتأخيراً،
وبَين المغرب والعِشاء كذلك في الحالات التالية

الجمع بعرفة ومُزدلفة أثناء الحج، اتفقت عليه كلمة العلماء لفِعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والأحناف يحصرون الجمع في هذه الحالة فقط، ولا جَمع عندهم في غيرها.

الجمع في السَّفر وعَليه الجمهور إلّا الأحناف وذلك:

- لحديث أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتَحل في سَفره قبل أن تَزيغ الشمس، أخَّر الظهر إلى وقت العَصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قَبل أن يرتَحل صلَّى الظهر ثم ركب» (متفق عليه).

- وحديث مُعاذ قال : «خَرجنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في غَزوة تبوك فكان يُصلّي الظُّهر والعَصر جميعاً، والمغرب والعشاء جَميعاً» رواه مسلم
الجمع في المطر الشّديد جَماعة في المسجد، وقد فَعله صلى الله عليه وسلم ورَواه عنه البخاري وغيره.
وأجاز الحنابلة الجمع للمنفرد في بيته أيضاً.


الجمع بسبب المرض أو العذر، لحديث ابن عباس: «جَمع صلى الله عليه وسلم بين الظُّهر والعَصر،
والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا مَطر.
قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته»، رواه مسلم.

وأجاز الحنابلة الجمع لأصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول، وللخائف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن خاف ضرراً يلحقه بمعيشته إذا ترك الجمع وغير ذلك من الأعذار. وبناء على ذلك يجوز الجمع بسبب ضرورة العمل الوظيفي أو الدراسة خاصة في البلاد الأجنبية، كما يجوز الجمع في البلاد التي يتأخر فيها وقت العشاء بحيث يشق على المسلمين انتظاره.

- وجَمع التقديم هو صَلاة العصر مع الظهر في وَقت الظُّهر
- وصلاةُ العِشاء مع المغرب في وقت المغرب.
- وجمع التأخير هو صَلاة الظهر مع العَصر في وقت العصر
- وصلاة المغرب مع العِشاء في وقت العشاء
- ولا تدخل صلاة الفَجر في رخصة الجمع أو القصر ولا يُجمع العصر مع المغرب


قال الشيخ ابن باز: " وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه الذي تحصل به المشقة، والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر شديدا يحصل به المشقة، فإذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فلا بأس، كالمغرب والعشاء".

وأما ما يفعله بعض الناس من الجمع مع عدم وجود المطر وانقطاعه قبل ساعات من الجمع فهذا لا يجوز ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر لأن الجمع رخصة لها سبب وهو المطر فإذا وجد المطر يجوز الجمع وإلا فلا.


وخلاصة الأمر فإني أنصح أئمة المساجد بأن يلتزموا بما قرره أهل العلم، وأحذرهم من التساهل في الجمع لأنه قد يوقع في معصية ألا وهي الجمع بين الصلاتين بدون عذر وقد ورد في بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه أنه قال :[ الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ] رواه البيهقي

يشترط في الجمع من أجل المطر ما يأتي:

1. أن يبدأ بأولى الصلاتين الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء.
2. أن يوالي بينهما ولا يؤثر الفصل الخفيف أي لا يجعل بين الصلاتين فاصل من الوقت
3. أن يكون المطر نازلاً وقت الأولى ومستمراً إلى القيام للثانية

رمزالسلام
03-21-2011, 08:59 PM
جزاكِ الله خير على التوضيح
بارك الله في علمك يالغالية

اشجان
03-22-2011, 10:49 AM
جزاك الله خير على التوضيح ولازم ننتبه لهذه الاشياء في الدين

بدريه
03-22-2011, 11:33 AM
الاسيره الله ينور دربك
اتضحت امور كثيره

الاسيرة
03-22-2011, 06:46 PM
الف شكر لكم
الله يبارك فيكم

كرزهـ
04-17-2011, 06:50 AM
جزاك الله خير خيتو