aldps61
05-16-2008, 04:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
-الأضحية فسنة مؤكدة لا تجب الا بالنذر وأول وقتها بعد مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين من طلوع شمس يوم عيد الأضحى
وهي سنة كفاية في حق أهل بيت
تعددوا والا فسنة عين، وآخر وقتها
غروب الشمس من آخر أيام التشريق،فمن لم يضح حتى مضى الوقت فأن كان تطوعا لم يذبح بقصدلتضحية،وأن كان منذورا لزمه ان يضحي قضاء
وتكون بذبح جذعة ضأن لها سنة
وطعنت في الثانية،او دون سنة وسقط مقدم أسنانها،أو ثنية معز لها سنتان وطعنت في الثالثة،ومن الابل ماله خمس سنين وطعن في السادسة،ومن البقر ماله سنتان وطعن في الثالثة.
والبدنة تجزى عن سبعة وكذا البقر
واما الشاة فلا تجزى الا عن واحد
مع اهل بيته.
ولا تجزى العوراء البين عورها
ولا العرجاء التي ظهر عرجها
ولا الهزيلة ولا المكسورة القرن ان ضر بلحمها،ولا مقطوعة الاذن كلا
او بعضا ولو خلقة ولا مقطوعة الذنب ولا اللسان،ولايضر الكي ولا الخصاء،ولاشق الاذن ولا خرقها
مالم يذهب جزء منها والا ضر.
ويشترط ان يعطي الفقراء من لحمها جزؤا ولو يسيرا بشرط ان يكون نيئا ويندب التصدق بالجميع الا لقما يأكلها تبركا،فان نذر أضحية معينة زال ملكه عنها،ولم يجز بيعها وله ان يركبها،فان ولدت ذبح معها ولدها وجوباوله ان يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها
وان كان صوفها يضر بهاالى وقت
الذبح جاز له ان يجزه وينتفع به،
ولا يأكل من لحمها شيئا،وكذا من تلزمه نفقته.
ولا يجوز بيع جلد الاضحية،ولاجعله أجرة للجزار
وان كانت تطوعا بل يتصدق به.
فان تلفت المنذورة قبل يوم النحر
بلاتقصير او فيه قبل التمكن من ذبحها لم يضمنها،وان أتلفها او تلفت بعد التمكن من ذبحها ضمنها باكثر الامرين من قيمتها أو أضحية
مثلها،فان زادت القيمة على مثلها
تصدق بالفضل.
فان ذبح قبل الوقت المعين لزمه التصدق بها ولا يجوز له الاكل منها ويلزمه ذبح مثلها في الوقت المعين،وان ذبح بعده فقضاء.
والافضل ان يذبح الاضحية بنفسه
فان لم يحسن وكل مسلما عالما بشروطها وحضر ذبحها ويقول الذابح: اللهم هذا منك واليك فتقبل مني كما تقلبت من سيدنا محمدنبيك
وابراهيم خليلك.
--واما العقيقة للمولود فهي سنة مؤكدة تذبح في اليوم السابع ويقول
عند الذبح :-باسم الله والله أكبر
اللهم هذا منك واليك اللهم هذه عقيقة فلان.
فان كان غلام ذبح عنه شاتين
اوانثى ذبح عنها شاة،ويشترط ان
تكون الذبيحة مجزئة في الاضحية
ويسن ان لايكسر العظم بل تفصل
الاعضاء تفاؤلا بسلامة اعضاء الوليد،ويسن ان تطبخ كسائر الولائم الا رجلها اليمنى الى اصل
الفخذ فتعطى نيئه للقابلة
وان تطعم للفقراء كالاضحية وبعثها اليهم اولى من ان يدعوهم
وحكم العقيقة في التصدق والاكل وامتناع البيع وتعييها بالنذر كالاضحية،لكن لايجب التصدق بشيء من لحما نيئا،ويكره لطخ الراس بدم العقيقة.
ويدخل وقتها بالولادة،ولاآخر له
والمخاطب بها من عليه نفقة الولد
وتسقط بفقره
ويسن عقب الذبح ان يحلق راس
المولود ويتصدق بوزن شعره ذهبا
فان لم يتيسر ففضة ذكرا او انثى
ثم يسمية باسم حسن
ويسن ان
1- ان يؤذن في اذن المولود اليمنى
ويقيم في اليسرى عقب الولاده
2--ان يحنك المولود بتمر عقب الاذان والاقامه فان لم يكن فبحلو
3-- وان يهنا الوالد بالولد.
-الأضحية فسنة مؤكدة لا تجب الا بالنذر وأول وقتها بعد مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين من طلوع شمس يوم عيد الأضحى
وهي سنة كفاية في حق أهل بيت
تعددوا والا فسنة عين، وآخر وقتها
غروب الشمس من آخر أيام التشريق،فمن لم يضح حتى مضى الوقت فأن كان تطوعا لم يذبح بقصدلتضحية،وأن كان منذورا لزمه ان يضحي قضاء
وتكون بذبح جذعة ضأن لها سنة
وطعنت في الثانية،او دون سنة وسقط مقدم أسنانها،أو ثنية معز لها سنتان وطعنت في الثالثة،ومن الابل ماله خمس سنين وطعن في السادسة،ومن البقر ماله سنتان وطعن في الثالثة.
والبدنة تجزى عن سبعة وكذا البقر
واما الشاة فلا تجزى الا عن واحد
مع اهل بيته.
ولا تجزى العوراء البين عورها
ولا العرجاء التي ظهر عرجها
ولا الهزيلة ولا المكسورة القرن ان ضر بلحمها،ولا مقطوعة الاذن كلا
او بعضا ولو خلقة ولا مقطوعة الذنب ولا اللسان،ولايضر الكي ولا الخصاء،ولاشق الاذن ولا خرقها
مالم يذهب جزء منها والا ضر.
ويشترط ان يعطي الفقراء من لحمها جزؤا ولو يسيرا بشرط ان يكون نيئا ويندب التصدق بالجميع الا لقما يأكلها تبركا،فان نذر أضحية معينة زال ملكه عنها،ولم يجز بيعها وله ان يركبها،فان ولدت ذبح معها ولدها وجوباوله ان يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها
وان كان صوفها يضر بهاالى وقت
الذبح جاز له ان يجزه وينتفع به،
ولا يأكل من لحمها شيئا،وكذا من تلزمه نفقته.
ولا يجوز بيع جلد الاضحية،ولاجعله أجرة للجزار
وان كانت تطوعا بل يتصدق به.
فان تلفت المنذورة قبل يوم النحر
بلاتقصير او فيه قبل التمكن من ذبحها لم يضمنها،وان أتلفها او تلفت بعد التمكن من ذبحها ضمنها باكثر الامرين من قيمتها أو أضحية
مثلها،فان زادت القيمة على مثلها
تصدق بالفضل.
فان ذبح قبل الوقت المعين لزمه التصدق بها ولا يجوز له الاكل منها ويلزمه ذبح مثلها في الوقت المعين،وان ذبح بعده فقضاء.
والافضل ان يذبح الاضحية بنفسه
فان لم يحسن وكل مسلما عالما بشروطها وحضر ذبحها ويقول الذابح: اللهم هذا منك واليك فتقبل مني كما تقلبت من سيدنا محمدنبيك
وابراهيم خليلك.
--واما العقيقة للمولود فهي سنة مؤكدة تذبح في اليوم السابع ويقول
عند الذبح :-باسم الله والله أكبر
اللهم هذا منك واليك اللهم هذه عقيقة فلان.
فان كان غلام ذبح عنه شاتين
اوانثى ذبح عنها شاة،ويشترط ان
تكون الذبيحة مجزئة في الاضحية
ويسن ان لايكسر العظم بل تفصل
الاعضاء تفاؤلا بسلامة اعضاء الوليد،ويسن ان تطبخ كسائر الولائم الا رجلها اليمنى الى اصل
الفخذ فتعطى نيئه للقابلة
وان تطعم للفقراء كالاضحية وبعثها اليهم اولى من ان يدعوهم
وحكم العقيقة في التصدق والاكل وامتناع البيع وتعييها بالنذر كالاضحية،لكن لايجب التصدق بشيء من لحما نيئا،ويكره لطخ الراس بدم العقيقة.
ويدخل وقتها بالولادة،ولاآخر له
والمخاطب بها من عليه نفقة الولد
وتسقط بفقره
ويسن عقب الذبح ان يحلق راس
المولود ويتصدق بوزن شعره ذهبا
فان لم يتيسر ففضة ذكرا او انثى
ثم يسمية باسم حسن
ويسن ان
1- ان يؤذن في اذن المولود اليمنى
ويقيم في اليسرى عقب الولاده
2--ان يحنك المولود بتمر عقب الاذان والاقامه فان لم يكن فبحلو
3-- وان يهنا الوالد بالولد.